أبو مالك
23-May-2008, 07:32 AM
المجلس الثوري لحركة فتح
النظام الاساسي
المجلس الثوري
المادة (48): يتشكل المجلس الثوري من:
أ - أعضاء اللجنة المركزية.
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.
ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.
د - أعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يعضواً.خمسة وعشرين عضواً.
هـ _ كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
و - عدد من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
ز - خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات .
ح - أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
المادة ( 49): يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات أو في الأجهزة الحركية.
المادة (50): الصلاحيات
المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:
أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب- مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم.
ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
د - مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذتفسيرها. المناسبة بشأنها.
و - تفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها .
ز - انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.
ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (51): ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب أن يكون أمين السر متفرغاً ولا يجوز أن يكون من أعضاء اللجنة المركزية.
المادة (52): يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (53): في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال أسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين.
المادة (55):إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (55) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري .
المادة (56): للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث.
المادة (58):للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (58) : يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجهة إلى أمين سره .
المادة (59): يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.
المادة (60) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية:
المادة(61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين.
المادة(62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من أول جلسة له بعد تقديمها.
النظام الاساسي
المجلس الثوري
المادة (48): يتشكل المجلس الثوري من:
أ - أعضاء اللجنة المركزية.
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.
ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.
د - أعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يعضواً.خمسة وعشرين عضواً.
هـ _ كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
و - عدد من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
ز - خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات .
ح - أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
المادة ( 49): يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات أو في الأجهزة الحركية.
المادة (50): الصلاحيات
المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:
أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب- مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم.
ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
د - مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذتفسيرها. المناسبة بشأنها.
و - تفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها .
ز - انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.
ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (51): ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب أن يكون أمين السر متفرغاً ولا يجوز أن يكون من أعضاء اللجنة المركزية.
المادة (52): يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (53): في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال أسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين.
المادة (55):إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (55) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري .
المادة (56): للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث.
المادة (58):للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (58) : يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجهة إلى أمين سره .
المادة (59): يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.
المادة (60) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية:
المادة(61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين.
المادة(62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من أول جلسة له بعد تقديمها.